للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمجرد العقد علي بناتهن (١).

[[١٢ - ٤٣٢] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخول، فلا يسقط المهر]

هذه المسألة نظيرة التي سبقتها، فإن وقع إفساد النكاح من قبل المرأة بعد الدخول بها، بأن تزوج صغيرة فأرضعتها، فإنها تصبح أمًّا لها، فتحرمان عليه، ولا يسقط مهر الكبيرة بحال، ونُفي الخلاف في ذلك.

من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ولا نعلم بينهم خلافًا في أنها إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول، أنه لا يسقط مهرها" (٢). ونقله عنه المرداوي (٣)، وابن قاسم (٤).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإن المهر يجب، ولا يسقط، وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم (٨).

• مستند نفي الخلاف:

١ - ينفسخ نكاح الكبيرة؛ لأنها أصبحت من أمهات نسائه، وينفسخ نكاح الصغيرة؛ لأنها أصبحت ربيبة مدخولًا بأمها (٩).

٢ - يجب المهر لأنه قد تأكد بالدخول، فلا يحتمل السقوط بعد ذلك (١٠).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة إذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول بأن أرضعت زوجته الصغرى، فإن النكاح ينفسخ، ولا يسقط مهر الكبرى.

[[١٣ - ٤٣٣] لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين]

لا بد في الرضاع حتى يثبت إما إقرار المرضع بالرضاعة، أو بثبوت البينة، ولا تثبت


(١) "المغني" (١١/ ٣٢٨).
(٢) "المغني" (١١/ ٣٣٣).
(٣) "الإنصاف" (٩/ ٣٤٢).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٠٢).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ٩٨)، "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٤١٥).
(٦) "المدونة" (٢/ ٣٠٢)، "التاج والإكليل" (٥/ ٥٣٩).
(٧) "البيان" (١١/ ١٦٦)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤٦٤).
(٨) "المحلى" (١٠/ ١٨٤).
(٩) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٩٩).
(١٠) "بدائع الصنائع" (٥/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>