للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البينة إلا بشاهدين، رجلين، أو رجل وامرأتين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال بعد أن ذكر أن البينة في الرضاع تثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين: "ولنا ما ورد عن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: لا يقبل على الرضاع أقل من شاهدين، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم يظهر النكير من أحد فيكون إجماعًا" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني من الحنفية من الإجماع على أنه لا يقبل في الشهادة على الرضاع إلا رجلان، أو رجل وامرأتان، وافق عليه المالكية (٢)، والشافعية (٣). وهو قول عمر -رضي اللَّه عنه- (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢].

٢ - أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أُتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: لا حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان (٥).

٣ - لا يصح انفراد النساء بالشهادة على الرضاع؛ لأن ذلك مما يطلع عليه الرجال، لجواز اطلاع المحارم على ثدي المرضعة (٦).

• الخلاف في المسألة: الخلاف في هذه المسألة ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما ذكره الجمهور من قبول شهادة رجلين على الرضاع، أو رجل وامرأتين، خالفهم فيه الحنابلة، ففي المذهب أن الرضاع مما لا يطلع عليه إلا النساء فلا تقبل فيه إلا شهادة النساء (٧).

القسم الثاني: ما ذكره الحنفية أن شهادة النساء منفردات لا تقبل في الرضاع، وقصروا ذلك على رجلين، أو رجل وامرأتين، فهذا موضع اختلف فيه الفقهاء على


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٠٦).
(٢) "الذخيرة" (٤/ ٢٧٨)، "التاج والإكليل" (٥/ ٥٤٠).
(٣) "الحاوي" (٢١/ ٢٠)، "البيان" (١٣/ ٣٣٥).
(٤) "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٤٦٣)، "الإشراف" (١/ ١٠٠).
(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٦٣).
(٦) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٠٦).
(٧) "الكافي" (٦/ ٢٢١)، "الإنصاف" (١٢/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>