للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) تحفة الفقهاء (٣/ ١٤٥).
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٤٢).
(٣) المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٤٧)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٩/ ٢٧٧).
(٤) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٣٧٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٢٩)، تحفة المحتاج (٨/ ٢٠٥). وإن كنت لم أجد -حسب بحثي- من نص على هذه المسألة من الشافعية بلفظ "زنأت على الجبل"، وإن كان يحتمل أن الشافعية يرون الخلاف في هذه المسألة؛ لأنهم يرون أن من قال: زنأت، أو زنأت في الجبل فإنه لا يُحد، لكن الذي يظهر واللَّه أعلم أنهم موافقون للجمهور لأنهم اعتبروا اللفظ في اللغة، ولذا قالوا: "لو قال: (زنيت -بدون همز- في الجبل) فعليه الحد"، والأصل هو عدم الخلاف، وأن المسألة محل إجماع كما حكاه الكاساني حتى يثبت الخلاف، لا سيما وأن الكاساني من المعتنين بأقوال الشافعي كما هو ظاهر في كتابه "بدائع الصنائع"، ولا يذكر مسألة فيها خلاف للشافعي إلا وينقله مع دليله ثم يناقشه بما يُرجَّح مذهبه الحنفي، بخلاف مذهب المالكية فإنه يذكره ويتركه في كثير من الأحيان، أما مذهب الحنابلة فلا يكاد يذكره إلا نادرًا، واللَّه تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>