للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق]

[[١ - ١٧٦] مشروعية الطلاق]

الطلاق (١) من الأمور المشروعة لحَلّ قيد النكاح بين الزوجين، فهو من الأمور المباحة، وليس في النهي عنه ولا في المنع منه خبر يثبت، كما قال ابن المنذر (٢)، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "الأصل في إباحة الطلاق: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة" (٣).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ -الذي ليس بسكران، ولا مكرهًا، ولا غضبان، ولا محجورًا، ولا مريضًا- لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًا، جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له" (٤).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "القرآن ورد بإباحة الطلاق، وطلّق رسول اللَّه


(١) الطلاق في اللغة: مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك. وطلّق الرجل امرأته فارقها، وطُلِّقت المرأة طلاقًا فهي طالق. ورجل مِطلاق، ومِطليق، وطِلِّيق، وطُلقة: كثير تطليق النساء. وطلاق النساء لمعنيين: أحدهما: حل عقدة النكاح، والآخر: بمعنى التخلية والإرسال. انظر: "لسان العرب" (١٠/ ٢٢٥)، "الصحاح" (٤/ ٢٧٣)، "القاموس المحيط" (ص ١١٦٧).
الطلاق في الاصطلاح: عند الحنفية: هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص، عند المالكية: هو صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته، موجبًا تكررها مرتين للحر، ومرة لذي رق، حرمتها عليه قبل زوج، عند الشافعية: ملك للأزواج يصح منهم على زوجاتهم، عند الحنابلة: هو حل قيد النكاح أو بعضه.
انظر: "الدر المختار" مع "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٤٢٤)، "الاختيار" (٣/ ١٢٠)، "الخرشي على مختصر خليل" (٣/ ١١)، "حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع" (ص ١٨٤)، "البيان" (١٠/ ٦٥)، "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ١٨٨)، "الإقناع" (٣/ ٤٥٧)، "كشاف القناع" (٥/ ٢٣٢).
(٢) "الإشراف" (١/ ١٤٠).
(٣) "الحاوي" (١٢/ ٣٨١).
(٤) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>