الطلاق في الاصطلاح: عند الحنفية: هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص، عند المالكية: هو صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته، موجبًا تكررها مرتين للحر، ومرة لذي رق، حرمتها عليه قبل زوج، عند الشافعية: ملك للأزواج يصح منهم على زوجاتهم، عند الحنابلة: هو حل قيد النكاح أو بعضه. انظر: "الدر المختار" مع "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٤٢٤)، "الاختيار" (٣/ ١٢٠)، "الخرشي على مختصر خليل" (٣/ ١١)، "حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع" (ص ١٨٤)، "البيان" (١٠/ ٦٥)، "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ١٨٨)، "الإقناع" (٣/ ٤٥٧)، "كشاف القناع" (٥/ ٢٣٢). (٢) "الإشراف" (١/ ١٤٠). (٣) "الحاوي" (١٢/ ٣٨١). (٤) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٧).