للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحبت أم كرهت، ما لم يكن الخلع هو الطلقة الثالثة، أو في غير المدخول بها.

ثانيًا: يمكن القول بصحة نكاح الرجل لامرأته التي خالعها في زمن العدة، سواء على قول الجمهور الذين يرون أن له أن يعقد عليها في عدتها، أو على قول ابن حزم الذي يرى أن الخلع طلاق رجعي، فله أن يراجعها، أو على قول سعيد بن المسيب، والزهري بأنه إن أعاد إليها ما أخذه فله أن يراجعها.

ثالثًا: لا ينظر لخلاف المزني بأنه لا يجوز نكاح المعتدة من الخلع من زوجها الذي خالعها؛ لما يأتي:

١ - أن الشافعية اعتبروا هذا القول خطأ من المزني (١).

٢ - أن هذا القول، وصفه ابن عبد البر، وابن قدامة بالشذوذ (٢).


(١) "المهذب" (٣/ ١٣٤)، "البيان" (١١/ ١٠٥).
(٢) "الاستذكار" (٦/ ٨٣)، "المغني" (١١/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>