للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١). وهو قول عطاء، والحسن البصري، وطاوس، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق (٢).

• مستند الإجماع: العدة التي لزمت المرأة إنما هي لزوجها الذي خالعها، وإنما وجبت العدة من أجل استبراء الرحم، خشية اختلاط الأنساب، وليس هناك خوف من اختلاط الأنساب إذا تزوج الرجل امرأته في عدتها منه (٣).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المزني من الشافعية إلى القول بعدم جواز نكاح المختلعة من زوجها الذي خالعها زمن العدة، قال الشيرازي، والعمرانى: وهذا خطأ (٤).

• دليل هذا القول: أن زوج المرأة أصبح أجنبيًّا من امرأته بالخلع، فلا يجوز له أن يتزوجها في العدة كما لا يجوز للأجنبي (٥).

ثانيًا: ذهب سعيد بن المسيب، والزهري إلى أن للزوج أن يرجع إلى امرأته التي خالعها بغير عقد، بشرط أن يعيد ما أخذ منها (٦).

ثالثًا: ذهب ابن حزم إلى أن الخلع طلاق رجعي، فللزوج مراجعة امرأته التي خالعها، أحبت أم كرهت، إلا أن يكون الخلع آخر ثلاث تطليقات (٧).

وقد سبق ذكر هذين القولين بأدلتهما.

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها، بعقد جديد؛ لما يأتي:

١ - خلاف ابن المسيب، والزهري، بأنه إن أعاد إليها ما أخذ منها؛ فنه مراجعتها بلا عقد.

٢ - خلاف ابن حزم الذي يرى أن الخلع طلاق رجعي، فله مراجعتها في العدة،


(١) "المهذب" (٣/ ١٣٤)، "البيان" (١١/ ١٠٥).
(٢) "الإشراف" (١/ ١٩٧).
(٣) "المغني" (١١/ ٢٤٣)، "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٥٠).
(٤) "المهذب" (٣/ ١٣٤)، "البيان" (١١/ ١٠٥).
(٥) "المهذب" (٣/ ١٣٤)، "البيان" (١١/ ١٠٥).
(٦) "الإشراف" (١/ ١٩٧).
(٧) "المحلى" (٩/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>