للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المهذب للشيرازي (٣/ ١٩٩).
(٢) ينظر: المحلى (١١/ ١٢٧ - ١٢٨).
(٣) قيدنا المسألة بالعمد (وهو سياق كلام الشربيني تتمة لما ذكره النووي في المنهاج) لأن الواجب في قتل الخطأ هو المال، فالصلح فيه يفضي إلى الربا، قال ابن الحاجب في مختصره (ص: ٤٩٨): ولو صالح في العمد على مال أكثر من الدية أو أقل إلى أيّ أجل كان جاز؛ لأنه دم ولا مال، ولو صالح في الخطأ اعتبر بيع الدين؛ لأنه مال. ينظر: منح الجليل (٦/ ١٥٤)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٩٩).
(٤) المغني (٩/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>