للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: هذه المسألة مبنية على مسألة الإجماع على أكثر ما قيل في المسألة، فمن العلماء من قال: يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات ما لم يحدث، ومنهم من قال: يصلي ما شاء في وقت واحد، ومنهم من قال: يصلي صلاة واحدة بتيممه، وهو أشد الأقوال، وعليه بنى ابن حزم حكايته الإجماع، وهو كثيرًا ما يذكر هذا النوع من الإجماعات.

ولا يمكن ذكر مستند لهذا النوع من الإجماعات، لأن الاستدلال له كما هو ينقض الإجماع، فإذا استدللنا له بأدلة من قال بأشد الأقوال؛ لم يرضَ بها القول الأخف، وهكذا العكس، إلا أن يقال: إنه إذا فعل ذلك فقد خرج من الخلاف وأخذ بالاحتياط، واللَّه أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٣٧ - ٣٢٤] جواز التيمم للنافلة]

إذا أراد المسلم أن يتنفل، ولا ماء لديه، فيجوز له التيمم للنافلة عندئذٍ.

• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "ولهذا يصلي النافلة بالتيمم باتفاق المسلمين" (٥).

وقال في سياق استدلال له: "وإن أراد به أنه لا يجوز التيمم إلا إذا كان التيمم واجبًا؛ فقد غلط، فإن هذا خلاف السنة وخلاف إجماع المسلمين، بل يتيمم للواجب، ويتيمم للمستحب" (٦).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول عن مسألة: "-إذا- نوى بتيممه استباحة نافلة معينة


= ليتحقق الإجماع كالسفر، وأن يكون سفر طاعة - مثلًا.
(١) "فتح القدير" (١/ ١٣٧).
(٢) "المنتقى" (١/ ١٠٩)، و"الفواكه الدواني" (١/ ١٥٦).
(٣) "الحاوي" (١/ ٣١٣)، و"المجموع" (٢/ ٣٣٨).
(٤) "المغني" (١/ ٣٤١)، و"الإنصاف" (١/ ٢٩٤).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٣٨).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٣٩)، وانظر: "المغني" (١/ ٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>