للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: كما أن البنوة تثبت من جهة النسب، فإنها تثبت أيضًا من جهة الرضاعة.

النتيجة: تحقق الإجماع على أن التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٣ - ٤٢٣] إذا لاعن الرجل امرأته، حرُمت عليه ابنتها من الرضاع:

إذا لاعن رجل امرأته، ونفى حملها، وقعت الفرقة بينهما، فإذا ولدت بعد اللعان، ثم أرضعت جارية مع ابنها المنفي باللعان، فإن هذه الجارية تحرم على الزوج الملاعن، ونُفي الخلاف في ذلك.

من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإذا كان المرتضع جارية، حرمت على الملاعِن، بغير خلاف" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في تحريم المرتضعة من الزوجة التي لاعنها زوجها، وافق عليه المالكية في المشهور لديهم (٢).

• مستند نفي الخلاف:

١ - تحرم المرتضعة من الزوجة التي وقع عليها اللعان بسبب أنها ربيبة الزوج؛ إذ إنها بنت امرأته من الرضاع (٣).

٢ - أن هناك نكاحًا مشروعًا بين الزوجين، ثم وقعت الفرقة بينهما بسبب اللعان، فيعتبر التحريم في حق الزوج، لوجود نكاح سابق على اللعان (٤).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٥)، والمالكية في غير المشهور لديهم (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة في المذهب (٨)، وصوَّبه المرداوي (٩)، إلى أن الرضيع ابن الزوجة الملاعنة دون الزوج، فلا تحرم الرضيعة على من لاعن امرأته.


(١) "المغني" (١١/ ٣٢٢).
(٢) "الذخيرة" (٤/ ٢٧٣)، "التاج والإكليل" (٥/ ٥٣٨).
(٣) "المغني" (١١/ ٣٢٢).
(٤) "الذخيرة" (٤/ ٢٧٣).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ٧١)، "فتح القدير" (٣/ ٤٥٠).
(٦) "الذخيرة" (٤/ ٢٧٣)، "التاج والإكليل" (٥/ ٥٣٨).
(٧) "الحاوي" (١٤/ ٤٦٠)، "البيان" (١١/ ١٦٢).
(٨) "الإنصاف" (٩/ ٣٣٠، "المحرر" (٢/ ٢٢٥).
(٩) "الإنصاف" (٩/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>