للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الرابع

[الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك]

[[١ - ٤٨٢] مشروعية العتق]

العتق (١) من الأمور التي يُتقرب بها إلى اللَّه سبحانه وتعالى، وهو مندوب إليه ابتداءً؛ إلا أن يلزم المكلف عتق بسبب قتل خطأ، أو كفارة ظهار، أو يمين، أو إفطار في نهار رمضان، فيجب عندئذٍ، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن عِتق المسلم الحر البالغ العاقل، الذي ليس بسكران -للمسلم الذي ليس بولد زنى، ولا جناية- فعل خير) (٢). وقال أَيضًا: (العتق فعل حسن، لا خلاف في ذلك) (٣).

٢ - الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث قال: (ولا يخفى أن العتق قربة، ويشهد لنفوذه الكتاب، والسنة، والإجماع) (٤).

٣ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به) (٥).

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن العتق من القرب المندوب إليها) (٦).


(١) العتق في اللغة: العتق خلاف الرق، وهو الحرية، وكذلك العَتاق، والعَتاقة بالفتح. ومنه عتق العبد يعْتِق -بالكسر- عتقًا وعتاقًا وعتاقة، فهو عتيق وعاتق. وهو الخُلوص، ومنه عتاق الخيل، وعتاق الطير، أي: خالصتها، والبيت العتيق هو: البيت الحرام؛ لخلوصه من أيدي الجبابرة. وعتيق: اسم للصديق -رضي اللَّه عنه-. انظر: "لسان العرب" (١٠/ ٢٣٤)، "الصحاح" (٤/ ٢٧٥)، "القاموس المحيط" (ص ١١٧٠).
العتق في الاصطلاح: عند الحنفية: خروج الرقيق عن الملك للَّه تعالى. والمالكية: خلوص الرقبة من الرق بصيغه. وعند الشافعية: إزالة الرق عن الآدمي. والحنابلة: تحرير الرقبة، وتخليصها من الرق، وانظر: "تبيين الحقائق" (٣/ ٦٦)، "البحر الرائق" (٤/ ٢٣٨)، "مواهب الجليل" (٨/ ٤٤٦)، "بلغة السالك" (٤/ ٢٧٢)، "مغني المحتاج" (٦/ ٤٤٥)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٢/ ٦٥٢).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ٢٦٠).
(٣) "المحلى" (٨/ ١٦٢).
(٤) "الوسيط" (٧/ ٤٥٩).
(٥) "البيان" (٨/ ٣٢٢).
(٦) "الإفصاح" (٢/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>