للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به" (١).

٦ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: (الإجماع منعقد على صحة الإعتاق، وعلى أنه من القربات) (٢).

٧ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: (والعتق من المندوبات إجماعًا) (٣).

٨ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: (وأجمع المسلمون على مشروعية ذلك، وأنه قربة في الجملة) (٤).

٩ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: (اتفق الأئمة على أن العتق من أعظم القربات المندوب إليها) (٥).

١٠ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (والعتق المنجز من المسلم قربة بالإجماع) (٦).

١١ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: (كتاب العتق: . . . وهو من أفضل القرب، بالكتاب، والسنة، والإجماع) (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية العتق، وأنه من القربات التي يتقرب بها إلى اللَّه سبحانه وتعالى وافق عليه الحنفية (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣)} [البَلَد: الآية ١٣] أي: عتقها وخلاصها من الرق (٩).

٢ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النَّار" (١٠).


(١) "المغني" (١٤/ ٣٤٤).
(٢) "العزيز شرح الوجيز" (١٣/ ٣٠٤).
(٣) "الذخيرة" (١١/ ٨١).
(٤) "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٥٤٩).
(٥) "الميزان" (٣/ ٤٣٦).
(٦) "مغني المحتاج" (٦/ ٤٤٦).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٠٣).
(٨) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢٣)، "البحر الرائق" (٤/ ٢٣٨).
(٩) "الجامع لأحكام القرآن" (٢٠/ ٦١).
(١٠) أخرجه البخاري (٢٥١٧) (٣/ ١٦٠)، ومسلم (١٥٠٩) "شرح النووي" (١٠/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>