للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يرث الصبي حتى يستهل) (١).

• وجه الاستدلال: أن فيه منع إرث الجنين إلا إذا استهل صارخًا (٢).

ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن حزم من الظاهرية (٣)، فقد ذهب إلى أن من كان في بطن أمه بعد ولو بطرفة عين قبل موروثه أنه إن ولد حيًّا ورث، ولا يرى الاستهلال، وإنما مجرد خروجه أو بعضه حيًا، بل ذهب أبعد من ذلك حيث رد على المعارضين له فقال: (فإن قيل هلا ورثتموه وإن ولد ميتًا بحياته في البطن! ! قلنا لو أيقنا حياته لورثناه، وقد تكون حركة ريح والجنين ميت، وقد ينفش الحمل ويعلم أنه ليس حملًا، وإنما كان علة فإنما نوقن حياته إذا شاهدناه حيًا) (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في أن المولود يرث إذا نزل حيًا فاستهل صارخًا، وأما خلاف ابن حزم فهو محجوج بالإجماع قبله، والنص.

[٢٩٢ - ١٠٠] المولود إذا خرج ميتًا لم يرث

• المراد بالمسألة: أن الحمل إذا نزل ميتًا, ولم يحدث شيئًا يدل على حياته، كالصراخ، والعطاس، والبكاء، وكل ما يدل على حياته، فلا يفرض له شيء.


(١) رواه: البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الفرائض، باب ميراث الحمل (٦/ ٢٥٧)، بلفظ: (إذا استهل صلى عليه وورث)، وأبو داود، كتاب الفرائض، باب في المولود يستهل ثم يموت (٢٩٢٠)، وابن ماجه رقم (٢٧٥٠) بلفظ: (لا يرث الصبي حتى يستهل صارخًا) وهو حديث صحيح. قال الترمذي: (وروى مرفوعًا والموقوف أصح وبه جزم النسائي وقال الدارقطني في العلل لا يصح رفعه)، وقال الشوكاني: (وفي إسناده إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف). انظر: تعليقات الألباني على مشكاة المصابيح، رقم (١٦٩١).
(٢) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٧٩).
(٣) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٩).
(٤) انظر: المحلى (٩/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>