للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال [وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يَرِث ويُورَث إذا خرج حيًّا فاستهل، وقالوا جميعًا: إذا خرج ميتًا لم يُورَّث] (١).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): فلو انفصل الحمل الذي كنا نتوقعه ميتًا، لم نورثه وفاقًا (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال في كلامه على ميراث الحمل: [والثاني أن تضعه حيًّا فإن وضعته ميتًا؛ لم ترث في قولهم جميعًا، واختلف فيما يثبت به الميراث من الحياة واتفقوا على أنه إذا استهل صارخًا؛ ورث وَوُرِث] (٣).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًّا واستهل وقالوا جميعًا: إذا خرج ميتًا؛ لم يرث] (٤).

عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [فدل الحديث على أنه لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيًا, ولا يرث ميتًا بالاتفاق] (٥).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).

قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): ومن ولد بعد موت موروثه فخرج حيًا كله أو بعضه أقله أو أكثره ثم مات بعد تمام خروجه أو قبل تمام خروجه عطس أو


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٧).
(٢) نهاية المطلب، ٩/ ٣٢٨.
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٨٠).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٠٩).
(٥) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٦٥).
(٦) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١١٤).
(٧) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٧٩)، وروضة الطالبين (٦/ ٣٧).
(٨) انظر: المحلى (٩/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>