للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المحلى: (٦/ ٣٧١): "فإن مات الرهن، أو تلف، أو أبق، أو فسد، أو كانت أمة فحملت من سيدها، أو أعتقها، أو باع الرهن، أو وهبه، أو تصدق به، أو أصدقه-: فكل ذلك نافذ، وقد بطل الرهن وبقي الدين كله بحسبه، ولا يكلف الراهن عوضا مكان شيء من ذلك، ولا يكلف المعتق ولا الحامل استسعاء" إلا أن يكون الراهن لا شيء له من أين ينصف غريمه غيره، فيبطل عتقه؛ وصدقته، وهبته- ولا يبطل بيعه ولا إصداقه".
(٢) المغني: (٦/ ٤٨٣).
(٣) البحر الرائق: (٨/ ٣٠٠)، واللباب في شرح الكتاب: (١/ ١٦٥)، وفيه: "فإن أعتقه بإذنه فلا سعاية على العبد"، ورد المحتار: (٢٥/ ٢٢١)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (٤/ ٢٩٥).
(٤) المدونة: (٤/ ١٥٨)، وفيه: "فيمن رهن جارية فاعتقها أو دبرها أو كاتبها قلت: أرأيت إن رهنت أمتي فأعتقتها وهي في الرهن أو كاتبتها أو دبرتها؟ قال: قال مالك: إن أعتقها وله مال، أخذ المال منه فدفع إلى المرتهن وعتقت الجارية"، قلت من باب الأولى أنه العبد يعتق إن أذن المرتهن. وانظر الكافي لابن عبد البر: (ص ٤١٥)، وحاشية الدسوقي: (٣/ ٢٤١)، وفيه: لا تصرف الراهن في الرهن بإذن المرتهن يبطل الرهن من أصله".

<<  <  ج: ص:  >  >>