(٢) المغني: (٦/ ٤٨٣). (٣) البحر الرائق: (٨/ ٣٠٠)، واللباب في شرح الكتاب: (١/ ١٦٥)، وفيه: "فإن أعتقه بإذنه فلا سعاية على العبد"، ورد المحتار: (٢٥/ ٢٢١)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (٤/ ٢٩٥). (٤) المدونة: (٤/ ١٥٨)، وفيه: "فيمن رهن جارية فاعتقها أو دبرها أو كاتبها قلت: أرأيت إن رهنت أمتي فأعتقتها وهي في الرهن أو كاتبتها أو دبرتها؟ قال: قال مالك: إن أعتقها وله مال، أخذ المال منه فدفع إلى المرتهن وعتقت الجارية"، قلت من باب الأولى أنه العبد يعتق إن أذن المرتهن. وانظر الكافي لابن عبد البر: (ص ٤١٥)، وحاشية الدسوقي: (٣/ ٢٤١)، وفيه: لا تصرف الراهن في الرهن بإذن المرتهن يبطل الرهن من أصله".