للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول مسائل الإجماع في الجزية، وعدد مسائله (٢٢) مسألة]

تمهيد: تعريف الجزية، وأنواعها:

• أولًا: تعريف الجزية:

• الجزية في اللغة: مشتقة من الْمُجَازَاةِ، لِكَفِّنَا عَنْهُمْ. وَقِيلَ: من الْجَزَاءِ، بِمَعْنَى الْقَضَاءِ يُقَال: جَزَيْت دَيْنِي، أَيْ: قَضَيْته، وَجَمْعُهَا جِزًى كَقَرْيَةٍ وَقُرًى. والجزية اسم هيئة لأنها تدل على هيئة أخذ المال من الكافر كائها جزاء على إسكاننا إيّاه في دارنا، أو جزاء بقائه على كفره وعصمتنا دمه وماله وعياله (١). وتُطْلَقُ الْجِزْيَةُ على الْعَقْدِ وَعَلَى الْمَالِ الْمُلْتَزَمِ بِهِ (٢).

• وفي الاصطلاح:

عرَّفها الحنفية بأنّها: (اسم لما يؤخذ من أهل الذِّمَّة وسميت بذلك لأنها تجزئ من القتل) (٣).

وعرَّفها المالكية بأنها: (ما يؤخذ من أهل الكفر جزاء على تأمينهم وحقن في مائهم مع إقرارهم على كفرهم عنوة أو صلحًا) (٤).

وعرّفها الشافعيّة بأنّها: (المال المأخوذ بالتّراضي لإسكاننا إيّاهم في ديارنا، أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أو لكفّنا عن قتالهم) (٥).

وعرَّفها الحنابلة بأنّها: (ما يؤخذ من الكفار على إقامتهم تحت أيدي


(١) انظر: "الصحاح" (٦/ ٢٣٠٢)، و"لسان العرب" (١٤/ ١٤٣)، و"النهاية في غريب الحديث" (١/ ٢٧٠)، ماد: (جزى).
(٢) "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (٤/ ٢١٠).
(٣) انظر: "كشاف اصطلاح الفنون" (١/ ٣٨٣)، و"الفتاوى الهندية" (٢/ ٢٤٤).
(٤) "المقدمات الممهدات" (١/ ٢٧٩).
(٥) "كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار" (٢/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>