للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٥ - ٢١٠] من طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، فمات أحدهما في العدة، فإنهما يتوارثان:

نُقل الإجماع على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتها فيه، ومات أحدهما في العدة، فإنهما يتوارثان.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من طلق زوجته مدخولًا بها طلاقًا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض، فمات، أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها، فإنهما يتوارثان" (١).

وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن من طلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة، أن عليها عدة الوفاة، وترثه" (٢).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها شاءت أم أبت، بلا ولي ولا صداق، ما دامت في العدة، وأنهما يتوارثان، ما لم تنقض العدة" (٣).

٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "فإن كانت العدة من طلاق رجعي، فمات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة، ورثه الآخر بلا خلاف" (٤).

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "والرجعية زوجة، يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه، بالإجماع" (٥). وقال أيضًا: "إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتها، لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة، سواء كان في المرض أو في الصحة، بغير خلاف نعلمه" (٦).

٥ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: "اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث وتورث في العدة، وقع الطلاق في المرض أو الصحة" (٧).

٦ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "وقيد بالبائن؛ لأن في الرجعي يرثها وترثه في


(١) "الإجماع" (ص ٦٤).
(٢) "الإجماع" (ص ٧٢).
(٣) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٢).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٩٦).
(٥) "المغني" (١٠/ ٥٥٤).
(٦) "المغني" (٩/ ١٩٤).
(٧) "الذخيرة" (١٣/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>