للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: استدل الحنابلة بهذا الحديث على تحريم طول المكث في الخلاء، في أحدى الروايتين عندهم، قالوا: لما في طول المكث الزائد من كشف للعورة، دون حاجة لذلك، وكشف العورة محرم، فيكون هذا الفعل محرمًا (١)، والتحريم كراهة للضد وزيادة؛ فلا يعارض اتفاق مسألتنا.

وهذه المسألة مبنية عندهم على مسألة كشف العورة، في خلوة دون حاجة، وفيها روايتان عندهم أيضًا (٢).

النتيجة: أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٤ - ٧٦] النهي عن البول فيما ينجسه البول]

البول في الماء الذي يتنجس به منهيٌ عنه، وقد حُكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول فيمن يفرق بين الماء القليل والكثير في النهي عن البول فيه: "فإذا كان النص، بل والإجماع؛ دل على أنه نهى عن البول فيما ينجسه البول، بل تقدير الماء، وغير ذلك، فيما يشترك فيه القليل والكثير؛ كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير؛ مستقلا بالنهي" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه" (٧).

• وجه الدلالة: حيث نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، وهو ما يكون احتمال تنجسه قوي، فدل ذلك على النهي عن البول فيما ينجسه البول.


(١) "الفروع" و"تصحيحه" (١/ ١١٤)، و"الإنصاف" (١/ ٩٦)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٦)، وقد أخرت هذا الدليل، مع أن فيه حديثًا؛ لأن الأول دليل الجمهور.
(٢) انظر المراجع السابقة.
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٤، ٣٥).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٧٢).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٢٧٦).
(٦) "المجموع" (١/ ٢٠٣)، و"الأم" للشافعي (٨/ ٦١٢).
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>