للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٢٨ - ٣٦] الإخوة للأم قد يفضلون الإخوة الأشقاء]

المراد بالمسألة: أن الإخوة من الأم قد يفضلون الإخوة من الأب والأم في الميراث، وذلك في حالات نادرة.

مثاله: لو ترك رجل إخوة لأم، وإخوة لأب وأم؛ فإن للإخوة من الأم الثلث، وما بقي فهو للإخوة من الأب والأم، وقد يكون الإخوة من الأم اثنان؛ فيستحقان الثلث ولا يشاركهم الإخوة للأب وللأم، وإن كانوا مائة وأكثر؛ فقد صح بإجماع الجميع أن الإخوة من الأم قد يفضلون الإخوة من الأب والأم (١).

• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وعمدتهم باتفاق الجميع على أنَّ من ترك زوجًا وأمًّا وأخًا واحدًا لأم وإخوة شقائق عشرة أو أكثر؛ أنَّ الأخ للأم يستحق هاهنا السدس كاملًا، والسدس الباقي بين الباقين مع أنهم مشاركون له في الأم] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم ومائة من ولد الأبوين؛ لكان للواحد السدس، وللمائة السدس، الباقي لكل واحد عُشر عشره] (٣).

القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [ولو تركت زوجًا وأمُّا وأخًا لأم وعشرة إخوة للأب وللأم؛ لكان للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ للأم السدس، وللعشرة سدس بإجماع، ولا يُسَّوى بينهم؛ فبطَل القول بملاحظة أمومتهم واشتراكهم فيها] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦).


(١) انظر: العذب الفائض (ص ١٣٩).
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٦).
(٣) انظر: المغني (٩/ ٢٥).
(٤) انظر: الذخيرة (١٣/ ٦٠).
(٥) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٥٥).
(٦) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>