للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) شرح ميارة: (١/ ٢٠٧)، وفيه: "ومنعوا التوكيل للذمي، وليس إن وُكِّل بالمرضي، يعني أن الفقهاء منعوا أن يوكل المسلمُ ذميًّا"، ومنح الجليل: (٦/ ٣٨٦).
(٢) انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: شرح ميارة: (١/ ٢٠٧)، ومنح الجليل: (٦/ ٣٨٦).
(٣) نقله عنه الحافظ ابن حجر في: فتح الباري: (٤/ ٤٨٠)، وكذا الإمام العيني في: عمدة القاري: (١٢/ ١٨١) كتاب الوكالة، باب إذا وكل المسلم حربيًّا في دار الحرب. . .
(٤) المبسوط للسرخسي: (١٩/ ٢٤٨)، وفيه: "وإذا وكل الحربي مسلما أو ذميا أو حربيا بتقاضي دين له في دار الإسلام وأشهد على ذلك شهودا من أهل الإسلام فخرج وكيله من دار الحرب وطلب ذلك فهو جائز"، والاختيار: (٢/ ١٦٨).
(٥) حاشية الدسوقي: (٣/ ٣٨٧)، وفيه: "إنما يمنع توكيل الذمي للمسلم في الأمور الثلاثة التي ذكرها ولا يمنع توكيله له في غيرها كقبول نكاح ودفع هبة وإبراء ووقف".
(٦) روضة الطالبين: (٧/ ٦٦)، وفيه: "ويجوز توكيل النصراني مسلمًا"، ومغني المحتاج: (٣/ ١٥٦)، وفيه: "وللنصراني ونحوه توكيل مسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>