للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخالف؛ لما يلي:

أن هذا الإجماع غير صحيح؛ لوجود خلاف عن عائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، يعتبر أن دخول المرأة في الحيضة الثالثة يمنع من رجعتها لزوجها، فتصبح أجنبية منه.

وما ذكره ابن حزم من الاتفاق ما هو إلا توفيق بين الآراء في المسألة، فإنه ذكر الغسل بعد ثلاثة أطهار، وبعد ثلاث حيض. والفقهاء الذين يرون انقطاع الرجعة بالدخول في الحيضة الثالثة، فمن باب أولى أن يقولوا: إنها إذا اغتسلت بعد تمام الحيضة الثالثة لا تحل لزوجها، وتصبح أجنبية منه.

[[١٤ - ٣٣٨] الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان]

نُقل الإجماع على أن المطلقة طلاقًا رجعيًّا يلحقها في عدتها طلاق زوجها، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه.

• من نقل الإجماع:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لم أعلم مخالفًا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها، في معاني الأزواج، في أن عليه نفقتها وسكناها، وأن طلاقه، وإيلاءه، وظهاره، ولعانه يقع عليها" (١).

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "والرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه، بالإجماع" (٢).

٢ - ابن مفلح (٨٨٤ هـ) فذكره، بنحو ما قال ابن قدامة (٣).

٣ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "والرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، واللعان، والإيلاء، وابتداء المدة، التي تضرب للمولي، وهي الأربعة أشهر من حين اليمين -لا من الرجعة- ويرث كل منهما صاحبه إن مات بالإجماع" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الإمام الشافعي، وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان؛ وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، وابن حزم الظاهري (٧).


(١) "الأم" (٥/ ٣٤٣).
(٢) "المغني" (١٠/ ٥٥٤).
(٣) "المبدع" (٦/ ٤١٦).
(٤) "كشاف القناع" (٥/ ٣٤٣).
(٥) "المبسوط" (٦/ ٢٠)، "البحر الرائق" (٤/ ٦١).
(٦) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٩٢)، "التاج والإكليل" (٥/ ٤٠٩).
(٧) "المحلى" (١٠/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>