للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقترن الانقضاء بحقيقة الغسل، أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات بمضي وقت الصلاة (١).

ثانيًا: ذهب المالكية (٢)، والشافعية في الصحيح من القولين (٣)، والإمام أحمد في رواية عنه (٤)، وابن حزم (٥)، إلى أن المرأة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة؛ خرجت من العصمة، قبل أن تغتسل، فلا يحل لزوجها رجعتها. وهو قول عائشة، وزيد بن ثابت، وابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٦). وهو مذهب الفقهاء السبعة، والزهري، وطاوس، والأوزاعي، وسعيد بن جبير (٧)، وأبي ثور، وداود (٨).

• أدلة هذا القول:

١ - قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

• وجه الدلالة: أوجب اللَّه -عز وجل- التربص بالأقراء عُقيب الطلاق المباح، والطلاق المباح لا يكون إلا في انقطاع دم الحيض (٩). وهذه المرأة قد كملت عندها القروء بانقطاع الحيض، فيجب عليها الغسل؛ لفعل الصلاة والصيام (١٠).

٢ - بما أن أحكام الإرث، والطلاق، واللعان، والنفقة، تنقطع بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة؛ وجب أن ينقطع حكم الرجعة (١١).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع المحكي عن بعض الصحابة؛ بحجة عدم وجود


(١) "الهداية" (١/ ٢٨٦).
(٢) "المدونة" (٢/ ٢٣٤)، "المعونة" (٢/ ٦٦٣).
(٣) "البيان" (١١/ ١٦)، "روضة الطالبين" (٧/ ٣٦١).
(٤) "الإنصاف" (٩/ ١٥٨)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٥٦).
قال ابن القيم: ليس هذا مذهب الإمام أحمد؛ بل مذهبه أن الرجعة لا تنقطع إلا بالاغتسال من الحيضة الثالثة، وهذا القول رجع إليه الإمام أحمد، واستقر مذهبه عليه، فليس له مذهب سواه. انظر: "زاد المعاد" (٥/ ٦٠١). وانظر: "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٦١).
(٥) "المحلى" (١٠/ ٣٤).
(٦) "تفسير الطبري" (٢/ ٤٤٢ - ٤٤٣)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٠٩)، "زاد المعاد" (٥/ ٦٠١)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٥٢).
(٧) "تفسير الطبري" (٢/ ٤٤٢)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٠٦)، "التهذيب" (٦/ ٢٣٤)، "المغني" (١٠/ ٥٥٦).
(٨) "المحلى" (١٠/ ٣٠).
(٩) "الحاوي" (١٤/ ١٩١).
(١٠) "المغني" (١١/ ٢٠٥).
(١١) "المغني" (١١/ ٢٠٥)، "كشاف القناع" (٥/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>