للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعكرمة، والثوري، وأبو عبيد (١).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢].

• وجه الدلالة: منع الزوج من الوطء قبل الغسل، كما منع منه حال الحيض، فوجب أن يمنع الغسل ما منعه الحيض؛ وهو النكاح (٢).

٢ - قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]. هذا نص في وجوب استيفاء ثلاثة أقراء، أي: حيضات (٣).

٣ - عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه قال: كنت عند عمر -رضي اللَّه عنه- فجاء رجل وامرأة، فقال الرجل: زوجتي طلقتها وراجعتها، فقالت: ما يمنعني ما صنع أن أقول، وما كان إنه طلقني، وتركني حتى حضت الحيضة الثالثة، وانقطع الدم، وغلقت بابي، ووضعت غسلي، وخلعت ثيابي، فطرق الباب؛ فقال: قد راجعتك. فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: قل فيها يا ابن أم عبد، فقلت: أرى أن الرجعة قد صحت ما لم تحل لها الصلاة، فقال عمر: لو قلت غير هذا لم أره صوابًا (٤).

• الخلاف في المسألة: أولًا: فرّق الحنفية بين من كانت أيام حيضها عشرة أيام، وبين من كانت أيام حيضها أقل من ذلك؛ فقالوا: إن كانت أيام حيضها عشرة؛ فإن عادتها تنتهي بانقضاء الحيضة الثالثة، فلا تصح الرجعة؛ وإن لم تغتسل.

وإن كانت أيام حيضها أقل من عشرة أيام؛ فتصح الرجعة ما لم تغتسل، فإن وجدت الماء ولم تغتسل ولم تتيمم لكي تصلي، ولم يخرج وقت أدنى الصلوات إليها؛ فتصح الرجعة (٥).

• أدلة هذا القول:

١ - أن المرأة لا تزيد على عشرة أيام في عدتها، فإذا حاضت عشرة أيام تيقنّا انتهاء العدة، فلا رجعة بعد انتهاء العدة وإن لم تغتسل (٦).

٢ - إذا كان حيض المرأة أقل من عشرة أيام فهناك احتمال أن يعاودها الدم، فلا بد


(١) "تفسير الطبري" (٢/ ٤٣٩)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٠٦)، "المغني" (١٠/ ٥٥٦).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٩٦)، "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ١٩٥).
(٣) "الحاوي" (١٤/ ١٩٠).
(٤) أخرج هذا الأثر البيهقي في "الكبرى" (١١/ ٣٧٧)، وعبد الرزاق (١٠٩٨٨) (٦/ ٣١٦).
(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٩٦)، "الهداية" (١/ ٢٨٦).
(٦) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>