للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن ذكر اللَّه تعالى فعل خير مندوب إليه، مأجور فاعله، فمن ادعى المنع فيه في بعض الأحوال كالحيض؛ كلف أن يأتي بالبرهان، ولا برهان ضد ما ذكرنا (١).

• الخلاف في المسألة: سبق ذكر قولين مخالفين في مسألة جواز الذكر للجنب، وهما جاريان في مسألتنا:

أولهما: أنه لا يجوز الذكر إلا على طهارة مطلقًا.

والثاني: أنه لا يجوز كذلك، حتى السلام لا يرده إلا بطهارة، وإذا لم يكن على طهارة، ولا ماء حوله؛ فيتيمم ويرد السلام (٢).

النتيجة: لم يتبين لي في هذه المسألة شيء، فلم يذكر أحد من العلماء خلافًا في المسألة سوى ما ذكره الطحاوي، ولم يبين من هم القائلون، وإلى أي مذهب ينتمون؟ وبعد البحث لم أجد من ذكرهم سواه، ولذا لم أصل لنتيجة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٨ - ٤٤٥] الطهارة من الحيض بالجفوف والقصة البيضاء]

إذا رأت الحائض القصة البيضاء، وجف فرج المرأة من الدم، فإنها تكون طاهرًا، وعليه حكي الإجماع.

والقصة البيضاء: هو الماء الأبيض الذي يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض (٣).

ومسألتنا تتحدث عن الطهارة بالأمرين معًا: الجفوفِ، والقصةِ البيضاء.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول في سياق استدلالٍ له على قولٍ لداود: "فلن يزول ما أجمعوا عليه -الحيض- إلا بالإجماع، وهو النقاء بالجفوف، والقصة البيضاء" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٥)، والشافعية (٦)،


(١) "المحلى" (١/ ٩٤).
(٢) "شرح معاني الآثار" (١/ ٨٥)، وسبق ذكر الأدلة هناك، ويقاس عليها الحيض.
(٣) "الاستذكار" (١/ ٣٢٥).
(٤) "الاستذكار" (١/ ٣٢٥)، وانظر: "المدونة" (١/ ١٥٢)، "التاج والإكليل" (١/ ٥٤٥)، "مواهب الجليل" (١/ ٣٧٠).
(٥) "تبيين الحقائق" (١/ ٥٥).
(٦) "الأم" (١/ ٨٤)، "نهاية المحتاج" (١/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>