للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر اللَّه تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرها" (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول عن الجنب والحائض والنفساء: "فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر اللَّه تعالى، ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم، ولا يمكنهم التحرز من هذا" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على جواز التسبيح، والتهليل، والتكبير، والتحميد، والصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وغير ذلك من الأذكار، وما سوى القرآن للجنب والحائض، ودلائله مع الإجماع في الأحاديث الصحيحة مشهورة" (٣).

وقال: "وأجمع العلماء على جواز التسبيح، والتهليل، وسائر الأذكار؛ غير القرآن، للحائض والنفساء" (٤).

ويقول: "أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث، والجنب، والحائض، والنفساء، وذلك في التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، والصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والدعاء، وغير ذلك" (٥). ونقله عنه الشوكاني (٦).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "والحائض لا يستحب لها شيء من ذلك، ولا يكره الذكر بدونه -الطهارة- عند أحد من العلماء؛ للسنة المتواترة في ذلك" (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، وابن حزم (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يذكر اللَّه على كل أحيانه" (١١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يذكر اللَّه تعالى في كل أحواله، ومن أحواله الجنابة، ويقاس عليها الحيض بالنسبة للنساء، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "شرح السنة" (٢/ ٤٤).
(٢) "المغني" (١/ ٢٠٠)، وانظر: "الفروع" (١/ ٢٠١)، "الإنصاف" (١/ ٢٤٤).
(٣) "المجموع" (٢/ ١٨٩).
(٤) "المجموع" (٢/ ٣٨٧).
(٥) "الأذكار" (٣١).
(٦) "نيل الأوطار" (١/ ٢٦٨).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٩١).
(٨) "البحر الرائق" (١/ ٢١٠).
(٩) "مواهب الجليل" (١/ ٣٧٥).
(١٠) "المحلى" (١/ ٩٤).
(١١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>