للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧] صحة الشرط الذي ثبت بالسنة والإجماع]

• المراد بالمسألة: أَيُّ شرط يشترطه المتعاقدان، وهو ثابت بالسنة أو مجمع عليه بين العلماء، ولم يرد ذكره في كتاب اللَّه، فهو شرط صحيح، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول في معرض كلامه على معنى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس في كتاب اللَّه": [الشرط الذي ثبت جوازه بسنة أو إجماع صحيح بالاتفاق] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من السنة، وهو:

حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ". . . أما بعد: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب اللَّه؟ ! ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" (٣).

وجه الدلالة في الحديث من وجهين:

الأول: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَّن أن الشروط التي ليست في كتاب اللَّه شروط باطلة، فدل بالمفهوم أن الشروط التي جاءت في كتاب اللَّه تعد شروطا صحيحة، يجب الوفاء بها، والمقصود بكتاب اللَّه حكم اللَّه -كما مر تقريره- فيدخل في هذا الشروط التي نصت السنة على جوازها، أو أجمع العلماء عليها.


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ١٦٣)، "الفتاوى الكبرى" (٤/ ٩٨). وقد ذكر هذا في معرض الرد على من قال: إن الشروط الصحيحة هي التي جاءت في كتاب اللَّه عز وجل، وهم الظاهرية.
(٢) "البناية" (٨/ ١٨١)، "الدر المختار" (٥/ ٨٤ - ٨٥)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٨٠)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ٦٥)، "منح الجليل" (٥/ ٨٥)، "الحاوي الكبير" (٥/ ٣١٢)، "البيان" (٥/ ١٢٩)، "التنبيه" (ص ٩٠)، "المحلى" (٧/ ٣١٩ - ٣٢٠).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>