للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجوز بإجماع، إذا عزم مشترطه عليه] (١).

الحطاب (٩٥٤ هـ) يقول: [واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" (٤).

الثاني: أن هذا ذريعة إلى الربا المحرم شرعا، فهو قد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لم يقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك (٥).

الثالث: أنه إنما أقرضه على أن يحابيه في الثمن، فيدخل الثمن في حد الجهالة (٦)، فإذا سقط الشرط صار الباقي من المبيع ما يقابله من الثمن مجهولا.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.


= كتب نافعة، منها: "القوانين الفقهية"، "وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم"، "الأقوال السنية في الكلمات السنية". توفي عام (٧٤١ هـ). "الدرر الكامنة" (٣/ ٤٤٦)، "شجرة النور الزكية" (ص ٢١٣).
(١) "القوانين الفقهية" (ص ٣٦٢ - ٣٦٣).
(٢) "مواهب الجليل" (٤/ ٣٩١).
(٣) "المبسوط" (١٤/ ٣٦، ٤٠)، "الهداية مع فتح القدير" (٦/ ٤٤٦)، "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٤/ ٥٤)، "مختصر المزني" (٨/ ١٨٧)، "الوسيط" (٣/ ٧٢)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٩٨)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣١)، "المحلى" (٧/ ٣١٩ - ٣٢٠).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ينظر: "حاشية ابن القيم على تهذيب السنن" (٥/ ١٤٩).
(٦) "معالم السنن" (٥/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>