للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع فاسد عندهم؛ لأنه يصير الثمن بالسلف مجهولا، والسنة المجتمع عليه أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما] (١). ويقول أيضا: [أجمع العلماء على أن من باع بيعا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه، فبيعه فاسد مردود] (٢). نقل عنه العبارة الأولى ابن القطان (٣).

• الباجي (٤٧٤ هـ) يقول لما ذكر نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع وسلف (٤): [وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك] (٥).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا، أو يقرضه قرضا] (٦). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٧).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [ومن المسموع في هذا: نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع وسلف، اتفق الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة] (٨).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه، أو شَرَط المشتري ذلك عليه، فهو محرم والبيع باطل، وهذا مذهب مالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا] (٩).

• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف] (١٠).

• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول: [إجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين] (١١).

ابن جزي (١٢) (٧٤١ هـ) يقول: [البيع باشتراط السلف من أحد المتبايعين، وهو


(١) "الاستذكار" (٦/ ٤٣٣).
(٢) "التمهيد" (٢٤/ ٣٨٥).
(٣) "الإقناع" (٤/ ١٨٢٢ - ١٨٢٣)، وقد تصرف في عبارة ابن عبد البر واختصرها.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "المنتقى" (٥/ ٢٩).
(٦) "الإفصاح" (١/ ٣٠٢).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٠١).
(٨) "بداية المجتهد" (٢/ ١٢١).
(٩) "المغني" (٦/ ٣٣٤).
(١٠) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٣٦٠).
(١١) "الفروق" (٣/ ٢٦٦).
(١٢) محمد بن أحمد بن محمد بن جزي أبو القاسم الكلبي المالكي، ولد عام (٦٩٣ هـ) له =

<<  <  ج: ص:  >  >>