للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند الاتفاق:

١ - قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].

• وجه الدلالة: أن أقطع اليد لا يستطيع غسل يده، لما في ذلك من التكليف بالمحال، فلم يجب ذلك؛ لأن اللَّه تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وإذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم" (٥).

• وجه الدلالة: أن تحقيق هذا الأمر -وهو غسل اليد- بالنسبة للأقطع غير مستطاع، فسقط عنه هذا الفرض، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٢ - ١٣١] استحباب مسح الباقي من العضو المقطوع]

والمقصود: الباقي من العضو من غير محل الفرض؛ لأنه إن بقي شيء من محل الفرض وجب غسله بالاتفاق، على ما يأتي بيانه، فيستحب مسح هذا الباقي.

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول معلقًا على قول الماتن: "والمستحب أن يمس ما بقي من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة"، قال: "كذا اتفقوا على استحباب إمساسه الماء" (٦).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنابلة (٧).

• مستند الاتفاق: لم أجد لهم مستندًا، ولكنهم عللوا بأنه حتى لا يخلو العضو من الطهارة، كما سبق.


(١) "فتح القدير" (١/ ١٦)، و"البحر الرائق" (١/ ١٤)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ١٠٢).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ١٩٢)، و"حاشية الصاوي" (١/ ١٠٧).
(٣) "المغني" (١/ ١٧٤)، و"الإنصاف" (١/ ١٦٤).
(٤) "المحلى" (١/ ٤٢٧).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "المجموع" (١/ ٤٢٣).
(٧) "الإنصاف" (١/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>