للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع لا يجوز إلا بثمن] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب، وهو:

قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٤).

• وجه الدلالة: أن صورة البيع التي أباحها اللَّه جل جلاله هي: مبادلة مال بمال، فإذا لم تحصل المبادلة لم يتم البيع، وإذا أُخِذ المبيع في البيع من دون عوض، فإنه يختل أمر لازم وهو العوض، فيبطل العقد بهذا.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٧٢] فساد المبيع المجهول الثمن]

• المراد بالمسألة: معلوم أن من أركان البيع الثمن، فإذا تعاقد المتعاقدان بنفسيهما من غير توكيل، فلا بد أن يكون الثمن في العقد معلوما، وإلا -بأن كان الثمن مجهولا- فالبيع فاسد، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن من باع سلعته بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد] (٥).


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٦).
(٢) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٦٥).
(٣) "العناية" (٦/ ٢٤٧)، "فتح القدير" (٦/ ٢٤٨)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٤/ ٢)، "رد المحتار" (٤/ ٥٠٥)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٢٨)، "الفواكه الدواني" (٢/ ٧٣)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٢)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٢٣)، "نهاية المحتاج" (٣/ ٣٧٤)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٣/ ١١)، "المقنع" (٢/ ٥)، "كشاف القناع" (٣/ ١٥٢)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٢).
(٤) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٥) "الإجماع" (ص ١٣٥)، "الإشراف" (٦/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>