للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [والسنة المجتمع عليه، أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما] (١).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [فلو قال: بعتك هذا بدراهم، أو بما شئت، أو نحو هذه العبارات، لم يصح البيع بلا خلاف] (٢).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. . .، هذا هو الأصل) أي: في كتاب البيوع، بالإجماع] (٣).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [معرفة الثمن شرط لصحة البيع، بالإجماع] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر" (٦).

• وجه الدلالة: أن من صور الغرر المنهي عنه أن يكون الثمن مجهولا.

الثاني: أن الجهالة في الثمن تكون مفضية إلى المنازعة والخصومة، خاصة إذا وُجِد في المبيع عيب وأراد أحدهما الرد (٧).

الثالث: أن الثمن أحد العوضين، فاشتُرط العلم به، كالمبيع.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الشافعية في رواية ضعيفة عندهم، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية (٨). وقالوا بأنه إذا لم يعلم الثمن فإن العقد صحيح،


(١) "الاستذكار" (٦/ ٤٣٣).
(٢) "المجموع" (٩/ ٤٠٣).
(٣) "البناية" (٨/ ١٥).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٥٩).
(٥) "المحلى" (٧/ ٣٦٨).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) ينظر: "البناية" (٨/ ١٥).
(٨) "المجموع" (٩/ ٤٠٤)، "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٤٤)، "نظرية العقد" (ص ١٦٤ - ١٦٥)، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص ١٨١)، "بدائع الفوائد" (٤/ ٥١)، "الفروع" (٤/ ٣٠)، "النكت على المحرر" (١/ ٢٩٨)، "الإنصاف" (٤/ ٣٠٩)، "حاشية الروض =

<<  <  ج: ص:  >  >>