للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة والسلام: "لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ " قلن: بلى، قال: "فاخرجن" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عبر بقوله: "لعلها تحبسنا"، مما يدل على أنها ممنوعة من الطواف، ثم أكد ذلك بأنه لم يبح لها الطواف مع الحيض، واللَّه تعالى أعلم (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في النفساء (٣)، فقال: يجوز لها الطواف.

واحتج بأن النهي ورد في الحائض، ولم يرد في النفساء.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف المعتبر في المسألة، أما خلاف ابن حزم في النفساء؛ فغير معتبر؛ لمخالفته النص الصريح، وللإجماع قبله، ولعدم متابعته على قوله، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢١ - ٤٣٨] عدم صحة الطواف من الحائض والنفساء]

إذا طافت الحائض أو النفساء بالبيت، فلا يصح منهما الطواف حتى تطهر.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أنه لا يصح منها طواف مفروض، ولا تطوع". نقله عنه النووي (٤).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وفيه (٥) دليل على أن الطواف لا يصح من الحائض، وهذا مجمع عليه" (٦). ونقله عنه العراقي (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (١١).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: "اصنعي ما يصنع


(١) البخاري كتاب الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، (ح ٣٢٢)، (١/ ١٢٤)، مسلم كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، (ح ١٢١١)، (٢/ ٩٦٥).
(٢) وانظر: "التمهيد" (١٧/ ٢٦٥).
(٣) "المحلى" (١/ ٤٠٠).
(٤) "المجموع" (٢/ ٣٨٦)، (٢/ ٣٨٤).
(٥) يريد حديث عائشة الآتي في المستند.
(٦) "شرح مسلم" (٨/ ١٤٧).
(٧) "طرح التثريب" (٥/ ١٢١).
(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٤)، (٢/ ١٣٥).
(٩) "المنتقى" (١/ ١٢٠)، "مواهب الجليل" (١/ ٣٧٤).
(١٠) "المجموع" (٢/ ٣٨٦).
(١١) "الفروع" (١/ ٢٦١)، "الإنصاف" (١/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>