للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن من شرط الصرف إذا كان الجنس واحدا التساوي والتقابض، وإذا كان الجنس مختلفًا فيشترط التقابض دون التساوي، كما دلت على ذلك سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يذكر في السنة التفريق بين المعين وما في الذمة، فدل على أنهما على حد سواء في الجواز.

الثاني: أن الأصل في عقود المعاوضة أن تكون معينة؛ لأن ذلك دليل على تحقق الملك وتيقُّنه من قبل الطرفين، بخلاف ما إذا كان في الذمة، فلربما لا يكون أحدهما مالكا للعوض حال العقد.

الثالث: قياس الأولى: وهو أنه إذا جاز عقد الصرف وغيره على ما في الذمة، فجوازه على المعين من باب أولى.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣] جواز البيع بالفلوس]

• المراد بالمسألة: الفلوس جمع فَلْس، وهي: كل ما يتخذه الناس ثمنا من سائر المعادن عدا الذهب والفضة (١).

والمقصود هنا: أن التبايع بها، وجعلها نقدا وثمنا للسلع، جائز بإجماع العلماء.


= المذاهب فيما اطلعت عليه، لكنهم كلهم يقرون هذا التقسيم بالنظر إلى تفريعاتهم الفقهية، فهم بهذا يوافقون على الإجماع وإن لم ينصوا عليه، فالحنفية يقولون بأنه لو تصارفا دينارا بدينار بغير أعيانها، ولم يكن معهما في المجلس ثم استقراضا فيه، وتقايضا، ثم افتراقا، صح تصارفهما. والمالكية يقولون بأنه إذا وجد في الصرف نقد مغشوش ورضي الآخذ به، صح الصرف، سواء كانا معينين أم لا. والحنابلة يقولون بأنه إذا تصارفا عينين ثم وجدا في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل العقد.
(١) "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٣٢/ ٢٠٤). والفقهاء يخصون الفلوس بما كان مضروبا من النحاس، وفي عصرنا توسع الناس في استعمالها حتى أصبحت تطلق على النقود المضروبة من غير الذهب والفضة سواء كانت معدنية أو ورقية. ينظر: "منح الجليل" (٤/ ٥٣٢)، "التاج المذهب لأحكام المذهب" (٢/ ٤٨٩)، "المعجم الوسيط" (٢/ ٧٠٠)، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٣١٩)، "معجم المصطلاحات الاقتصادية في لغة الفقهاء" (ص ٢٧٠). وهذا مثال للتطور الفقهي للمصطلحات، وهو موضوع جدير بالعناية والاهتمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>