للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الرَّهن: الاحتباس، من قولهم: رهن الشيء إذا دام وثبت، ومنه قوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)} [المدثر: ٣٨]. وفى الشرع: جعل مال وثيقة على دين ليستوفى منه الدين عند تعذره ممن عليه، ويطلق أيضًا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر، وأما الرُّهُن بضمتين فالجمع، ويجمع أيضًا على رِهان بكسر الراء ككتب وكتاب، وقرئ بهما. انظر: المجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٧٧).
وأركانه أربعة: الرَّهْن: العين. والراهِن: معطي الرهن. والمُرتَهَنُ: آخذ الرهن. والمرهون به: الدين. تفسير القرآن للشيخ ابن عثيمين رحمه اللَّه: (٥/ ٣٣٤).
(٢) الإجماع: (ص ٥٧، وقم: ٥١٦).
(٣) شرح صحيح البخارى: (٧/ ٢٥).
(٤) مراتب الإجماع: (ص ٦٠).
(٥) المغني: (٦/ ٤٤٣).
(٦) المبسوط: (٢١/ ١١٤)، وفيه: "الرهن جائز في الحضر والسفر جميعًا".
(٧) الذخيرة: (٨/ ٧٧)، وفيه: "يجوز الرهن ولا يجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>