للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٠ - ٢٥٣] الغسل ليس على الفور]

إذا أجنب المسلم، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل فورًا من ساعته.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وغسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، وهذا بإجماع المسلمين" (١). ونقله عنه الشوكاني (٢).

سراج الدين الهندي (٧٧٣ هـ) حيث يقول: "الإجماع على أنه لا يجب الوضوء على المحدث، والغسلُ على الجنب والحائض والنفساء، قبل وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا به". نقله عنه ابن نجيم (٣).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول بعد نقله الإجماع السابق: "فإنهم اتفقوا على عدم الإثم قبل وجوب الصلاة" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع حذيفة، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم- (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عبد اللَّه بن أبي قيس أنه سأل عائشة: كيف كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام؛ أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: "كل ذلك قد كان يفعل؛ ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام" (٨).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن يلتزم الفور في الغسل، فدل على عدم وجوبه، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - حديث عمر -رضي اللَّه عنه-، قال: يا رسول اللَّه أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، إذا توضأ" (٩).


(١) "شرح مسلم" (٣/ ٢١٩).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٢٧١).
(٣) "البحر الرائق" (١/ ٦٣).
(٤) "البحر الرائق" (١/ ٦٣).
(٥) "المصنف" (١/ ٨٢).
(٦) "المنتقى" (١/ ٩٨).
(٧) "المغني" (١/ ٣٠٣).
(٨) مسلم كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب، (ح ٣٠٧)، (١/ ٢٤٩).
(٩) "صحيح البخاري" كتاب الغسل، باب نوم الجنب، (ح ٢٨٣)، (١/ ١١٠)، مسلم كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب، (ح ٣٠٦)، (١/ ٢٤٨)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>