للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتبرع به، وهذا كله سيتضح في ثنايا البحث.

ففي العارية مثلًا ينتقل حق الانتفاع بها إلى المستعير انتقالًا مؤقتًا، فلا يملك المستعير العارية بالاستعارة.

وفي الوصية مثلًا ينتقل الملك من الموصي بعد وفاته إلى الموصى له بقبوله، سواء أكان الموصى به أعيانًا أم منافع.

وفي الهبة ينتقل ملك الموهوب من الواهب إلى الموهوب له إذا قبضه عند جمهور الفقهاء، ويتوقف انتقاله على القبض عند الحنفية.

وبالجملة فإن التبرع ينتج أثرًا شرعيًا، وهو انتقال الملك في العين أو المنفعة من المتبرع إلى المتبرع له إذا تم العقد بشروطه.

مسألة: ما ينتهي به التبرع: انتهاء التبرع قد يكون ببطلانه، وقد يكون بغير فعل من أحد، وقد يكون بفعل التبرع أو غيره.

والأصل في التبرع عدم انتهائه لما فيه من البر والمعروف، باستثناء الإعارة لأنها مؤقتة.

وباستعراض أقوال الفقهاء في انتهاء التبرع يتبين أن الانتهاء يتسع في بعض أنواع التبرع، ويضيق في بعضها الآخر، ففي العارية والوديعة والهبة على الثواب يتسع التبرع، ولذلك يجوز للمتبرع إنهاءه على كل حال في تفصيل عند أهل العلم، أما الوقف فإنه يضيق، فبمجرد تلفظه فإنه خرج عن ملكه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>