للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر يعلى على استئجاره الرجل على الخدمة، وبيَّن أن للرجل أجرته، فدل هذا على الجواز.

الثالث: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "أصاب نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خصاصة، فبلغ ذلك عليا، فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئًا ليقِيت به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتى بستانا لرجل من اليهود، فاستقى له سبعة عشر دلوا، كل دلو بتمرة، فخيَّره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة، فجاء بها إلى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٢).

وجه الدلالة: أن عليا أجر نفسه على اليهودي، وأقره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٠] جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل]

• المراد بالمسألة: إذا استأجر دابة من الدواب، وأراد السفر عليها إلى بلد معين حدده حين العقد، سواء كان مكة أو غيرها، فإن العقد جائز بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على إجازة كراء الإبل إلى مكة وغيرها] (٣).


(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٧٩٥٧)، (٢٩/ ٤٧٥)، وأبو داود (٢٥١٩)، (٣/ ٢٢٦)، والحاكم في "المستدرك" (٢٥٣٠)، (٢/ ١٢٣)، والبيهقي في "الكبرى" (١٢٦٨٥)، (٦/ ٣٣١). قال الحاكم: [هذا حديث على شرطهما، ولم يخرجاه]. وجود إسناده العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (٢/ ١١٦٩).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٦)، (٤/ ٩٤)، والبيهقي في "الكبرى" (١١٤٢٩)، (٦/ ١١٩). قال البوصيري: [هذا إسناد ضعيف، فيه حنش اسمه حسين بن قيس، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والبزار وابن عدي والعقيلي والدارقطني وغيرهم]. "مصباح الزجاجة" (٣/ ٧٧). ينظر: "العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ٤٨٦)، "الجرح والتعديل" (٣/ ٦٣)، "التاريخ الكبير" (٢/ ٣٩٣)، "الضعفاء والمتروكين" للنسائي (ص ٣٣)، "الكامل" (٢/ ٣٥٢)، "الضعفاء" للعقيلي (١/ ٢٤٧)، "المجروحين" (١/ ٢٤٢).
(٣) "المغني" (٨/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>