للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "استأجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بكر رجلًا من بني الدِيْل، ثم من بني عبد بن عدي، هاديًّا خريتا -الخريت: الماهر بالهداية- قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكّة، وهو طريق الساحل" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر -رضي اللَّه عنه- استأجرا هذا الرجل ليدلهما الطريق، فدل على جواز استئجار الآدمي.

الثاني: عن يعلى ابن مُنْية (٣) -رضي اللَّه عنه- قال: آذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالغزو، وأنا شيخ كبير، ليس لي خادم، فالتمست أجيرا يكفيني، وأُجْري له سهمه، فوجدت رجلًا، فلما دنا الرحيل أتاني، فقال: ما أدري ما السهمان، وما يبلغ سهمي! فسم لي شيئًا، كان السهم أو لم يكن؟ فسميت له ثلاثة دنانير، فلما حضرت غنيمته، أردت أن أُجري له سهمه، فذكرت الدنانير، فجئت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت له أمره، فقال: "ما


(١) "المبسوط" (١٥/ ٧٦)، "الفتاوى الهندية" (٤/ ٤٣٤)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٦٥١ - ٦٥٢)، "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ٨٤٣)، "منح الجليل" (٨/ ٣)، "روضة الطالبين" (٥/ ٢٠٨)، "أسنى المطالب" (٢/ ٧)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٤٠)، "المحلى" (٧/ ٤).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي الحنظلي أبو خلف حليف قريش، يقال له: ابن مُنْية، وهي أمه، وقيل: أم أبيه، له رواية، استعمله أبو بكر على حلوان في الردة، ثم عمل لعمر على بعض اليمن، ثم عمل لعثمان على صنعاء اليمن، شهد صفين مع علي، كان من أجواد الصحابة ومتموليهم، بقي إلى قريب من الستين، "أسد الغابة" (٥/ ٤٨٦)، "سير أعلام النبلاء" (٣/ ١٠٠)، "الإصابة" (٦/ ٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>