للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وجود خلاف عن الشافعية في وجه، وقول عند الحنابلة بأنها فرض كفاية.

[[٣ - ١٣٨] لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله]

من الأمور المشروع فعلها عند العرس، صنع وليمة، ودعوة الناس إليها، وقد يولم المتزوج بقليل، أو بكثير، فله ذلك، فإنه لا حد لكثير الوليمة أو قليلها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "الإجماع على أنه لا حد لقدرها المجزئ، بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة" (١).

٢ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه لا حد لأكثرها، وأما أقلها فكذلك" (٢).

٣ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ)، فذكره كما قال ابن حجر (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع، والشوكاني على أنه لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الإجماع:

١ - عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: ما أولم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة (٨).

٢ - عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فأمر بالأنطاع فبسطت، فالقى عليها التمر والأقط والسمن (٩).


(١) "شرح مسلم" (٩/ ١٨٣).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٨٤).
(٣) "نيل الأوطار" (٦/ ٢٩٩).
(٤) لم أجد قولًا للحنفية بين أنه لا حد لأقل الوليمة ولا لأكثرها، لكن المتأمل لما ذكروه في باب الوليمة يجد أنهم ذكروا طعام الوليمة، ويريدون به كل ما أُعد للأكل من لحم أو خبز ونحو ذلك. انظر: "مشكل الآثار" (٤/ ٣٠٤)، "بدائع الصنائع" (٦/ ٥١٢)، "حاشية ابن عابدين" (٩/ ٥٠١).
(٥) "مواهب الجليل" (٥/ ٢٤١)، "حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٣١).
(٦) "الكافي" (٤/ ٣٦٧)، "الإنصاف" (٨/ ٣١٦).
(٧) "المحلى" (٩/ ٢٠).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>