للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع: مسائل الإجماع في باب السواك وسنن الوضوء]

[[١ - ٧٨] مشروعية السواك]

يشرع للمسلم أن يستاك بالسواك، وقد حكى عدد من العلماء الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن" (١).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قوله: "وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه" (٢).

ونقله عنه العيني (٣).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات، وعند تغير الفم" (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول عن السواك: "واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة" (٥).

ونقل ابن قاسم نحو عبارته (٦).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فالسواك سنة ليس بواجب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى الشيخ أبو حامد، وأكثر أصحابنا، عن داود أنه أوجبه" (٧).

ونقله عنه الحطاب (٨)، والشوكاني (٩)، وابن قاسم (١٠).

العراقي (٨٠٦ هـ) حيث يقول: "وقد حكى بعضهم الإجماع، على أنه لا يجب" (١١). وهذا يعني مشروعيته تضمنًا.

ولذلك قال أيضًا عن حديث أبي هريرة الآتي: "والمنفي إنما هو الوجوب، دون الاستحباب اتفاقًا" (١٢).


(١) "مراتب الإجماع" (٢٦٦).
(٢) "التمهيد" (٧/ ١٩٩).
(٣) "البناية" (١/ ٢٠٥).
(٤) "الإفصاح" (١/ ٢٦).
(٥) "المغني" (١/ ١٣٤).
(٦) "حاشية الروض" (١/ ١٥٠).
(٧) "المجموع" (١/ ٣٢٧).
(٨) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٤).
(٩) "نيل الأوطار" (١/ ١٣٤).
(١٠) "حاشية الروض" (١/ ١٥٠).
(١١) "طرح التثريب" (٢/ ٦٣).
(١٢) "طرح التثريب" (٢/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>