للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " (١)، وهذا يصدق على كل من السلم والبيع (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢٦] منع السلم فيما لا يثبت في الذمة]

• المراد بالمسألة: من شروط السلم أن يكون موصوفا في الذمة، فالذي لا يمكن أن يثبت في الذمة: كالدور والعقار، لا يصح السلم فيه، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [واتفقوا على امتناعه -أي: السلم- فيما لا يثبت في الذمة، وهو الدور والعقار] (٣). نقله عنه ابن الشاط (٤).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة، وهو الدور والعقار] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن شرط صحة السلم أن تُبيَّن صفاته التي تختلف بها الأغراض، ومن جملتها البقعة التي تكون الدار فيها، ومتى عُيِّنت البقعة كان ما فيها من الدار مُعيَّنا، والسلم في المعيَّن لا يصح (٧).

الثاني: أنه إذا ذكر موضع الدار أو العقار تعيَّنت ولم تكن في الذمة، ويكون السلم فيها كمن ابتاع من رجل دار فلان على أن يتخلَّصها منه، وربما لم يقدر على


(١) سبق تخريجه.
(٢) "فتح القدير" (٧/ ٨٨).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ١٥١).
(٤) "إدرار الشروق" (٣/ ٢٩٣).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤).
(٦) "درر الحكام" شرح مجلة الأحكام" (١/ ٤١٢)، "روضة الطالبين" (٤/ ٢٨)، "مغني المحتاج" (٣/ ٢٣)، "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج" (٥/ ٢٧).
(٧) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ٢١٨)، وينظر: "الفواكه الدواني" (٢/ ٩٩)، "مغني المحتاج" (٣/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>