للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) تفسير الطبري (٧/ ٣٢٧)، قال في موضع آخر (٧/ ٣٢٣): في قتل المؤمن فمائة من الإبل إن كان من أهل الإبل على عاقلة قاتله، لا خلاف بين الجميع في ذلك.
(٢) الإجماع (ص: ١٢١)، وقال أيضًا في الإشراف (٧/ ٣٨٨): وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل.
(٣) الحاوي (١٢/ ٢٢٦).
(٤) مراتب الإجماع (١/ ١٤٥).
(٥) الاستذكار (٢٥/ ٤٢) وقال في موضع آخر (٢٥/ ٣٧): وأجمع العلماء أن دية الخطأ في النفس حكم بها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على عاقلة القاتل مائة من الإبل وجعلها عمر على أهل الذهب والورق كما تقدم ذكره عنه من اختلاف الرواية ولم يختلف أنها على العاقلة في ثلاث سنين، وفي التمهيد (١٧/ ٣٤١): فقوله في النفس مائة من الإبل وهذا موضع فيه تنازع بين العلماء بعد إجماعهم أن على أهل الإبل في دية النفس إذا أتلفت خطأ مائة من الإبل لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك ولا يختلفون أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم جعلها كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>