للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الخلع مشروع، وأنه مستمر الحكم غير منسوخ، ولا يلتفت لخلاف بكر بن عبد اللَّه المزني؛ لما يأتي:

١ - قبل بيان أسباب تحقق الإجماع لا بد أن يقال: كأن الحديث لم يثبت عند بكر؛ أو لم يبلغه (١)، فيلتمس له العذر بهذا.

٢ - إن بلغه هذا الحديث؛ فإن قوله هذا مخالف للسنة الثابتة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أمر ثابت بن قيس بن شماس أن يأخذ من زوجته ما أعطاها، ويفارقها (٢).

٣ - هذا القول شاذ مخالف للإجماع، الذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم، على جواز أخذ الزوج الفدية من زوجته عند الكراهية، ونفور الحال، وعدم استقامته (٣).

٤ - إن آية سورة النساء حرّم اللَّه فيها على زوج المرأة أخذ شيء مما آتاها إذا أراد استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هناك نشوز وكراهية، وهناك استقامة للحال (٤).

٥ - لا يستقيم القول بالنسخ إلا عند العلم بالمتقدم في النزول والمتأخر، وعدم إمكان الجمع، وهما منتفيان فيما ذهب إليه بكر بن عبد اللَّه المزني (٥).

[[٢ - ١٦١] جواز الخلع مع استقامة الحال]

إذا كانت الحال بين الزوجين مستقيمة، وليس فيها إضرار من أحدهما على الآخر، وطلبت المرأة الخلع من زوجها، فإنه يجوز على هذه الحال، ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "واتفقت الأمة عن بكرة أبيها على أن الخلع يجوز مع استقامة الحال" (٦).

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال


(١) "فتح الباري" (٩/ ٤٧٧).
(٢) "الاستذكار" (٦/ ٧٧).
(٣) "تفسير الطبري" (٢/ ٤٧٢)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٢٩)، "زاد المعاد" (٥/ ١٩٣).
(٤) "تفسير الطبري" (٢/ ٤٧٢).
(٥) "فتح القدير" (٤/ ٢١٢)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٢٩).
(٦) "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>