للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين الزوجين" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).

٣ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "واتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض، وإن لم يكن من ذلك شيء وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز، ولم يكره" (٣).

٤ - الشعراني (٩٧٣ هـ) فذكره كما قال قاضي صفد (٤).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على جواز الخلع مع استقامة الحال، وافق عليه الحنفية (٥). وهو قول الثوري، والأوزاعي (٦).

• مستند الاتفاق: قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: الآية ٢٢٩].

وقال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: الآية ٤]. وجه الدلالة من الآيتين: خصّ اللَّه سبحانه وتعالى حالة خوف التقصير في حقوق كل من الزوجين على الآخر بالذكر؛ لأنه الغالب في جريانهم، فإن أعطته المرأة شيئًا جاز بطيب نفسها، وإن لم يكن هناك ضرورة ولا خوف (٧).

• الخلاف في المسألة: يرى الإمام أحمد في رواية عنه، رجحها ابن قدامة (٨)، وابن المنذر (٩)، وابن حزم (١٠)، أن الخلع مع استقامة الحال غير جائز، ولا يجوز إلا إذا كرهت زوجها، وخافت ألا توفيه حقه، أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها.

• أدلة هذا القول: قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ


(١) "الإفصاح" (٢/ ١١٧).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٦١، ٤٦٢).
(٣) "رحمة الأمة" (ص ٢٢٦).
(٤) "الميزان" (٣/ ٢٠٧).
(٥) "الهداية" (١/ ٢٩٣)، "فتح القدير" (٤/ ٢١٢).
(٦) "المغني" (١٠/ ٢٧١).
(٧) "عارضة الأحوذي" (٥/ ١٢٨).
(٨) "الإنصاف" (٨/ ٣٨٢)، "الكافي" (٤/ ٤٠٦)، وانظر: "المغني" (١٠/ ٢٧١).
قال ابن قدامة: والحجة مع من حرّمه، وخصوص الآية في التحريم، يجب تقديمه على عموم آية الجواز.
(٩) "الإقناع" (ص ٢٤٧).
(١٠) "المحلى" (٩/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>