للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٢٣٠).
(٢) انظر: "بداية المجتهد" (١/ ٣١٨).
(٣) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٣١٠).
(٤) وقرر أهل العلم أن للأقرب والأبعد ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يكون الأقرب أخوف جانبًا وأقوى عدة فوجب أن يُبدأ به.
والحال الثانية: أن يكون الأبعد أخوف من الأقرب فيبدأ بقتال الأبعد لقوته.
والحال الثالثة: أن يتساوى الأبعد والأقرب في القوة والخوف، فإن لم يُقدر على قتالهما جميعًا وجب أن يبدأ بقتال القربى قبل البُعدى. انظر: "الحاوي الكبير" (١٤/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>