للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يدل على مسألتنا بالمطابقة، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أن المبالغة من باب التكميل للوضوء، وهي من الإسباغ، فكانت المبالغة مستحبة، سواء كانت في المضمضة أو الاستنشاق.

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة ابن الزاغوني من الحنابلة، وعليه ظاهر كلام الخرقي في المضمضة فقط، فقالوا: بعدم استحباب المبالغة فيها (١).

ولم يذكروا دليلًا، غير أنه يمكن الاستدلال بأن الحديث الوارد في الحث على المبالغة في الاستنشاق وحده؛ فيُكتفى به (٢).

وخالف ابن حزم، فقال بوجوب المبالغة (٣)، ولدى الحنابلة خلاف في وجوب المبالغة؛ أو استحبابه، وكون الوجوب في الاثنين؛ أو في الاستنشاق فقط، وهل هي واجبة في الكبرى أو الصغرى (٤)، غير أن هذا كله لا ينافي الاستحباب؛ فلا نناقشه كقولٍ مخالفٍ للإجماع، وهي مبحوثة في مسألة وجوب المبالغة في الاستنشاق، في هذه الرسالة.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق في مسألة المبالغة في المضمضة؛ لوجود المخالف في المسألة، خاصة أن القول المخالف عليه ظاهر كلام الخرقي، وهو من أشهر مختصرات الحنابلة، وعليه شروح لا تحصى، واللَّه تعالى أعلم.

أما مسألة المبالغة في الاستنشاق؛ فالإجماع فيها متحقق؛ لعدم وجود المخالف فيها، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٨ - ١٠٥] المبالغة في الاستنشاق غير واجبة]

لا شك أن المبالغة في الاستنشاق سنة مستحبة، ولكن الأمر الوارد في الحديث (٥) ليس للوجوب، بل هو للاستحباب، هذا ما تتحدث عنه مسألتنا.

• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وبالغ في


(١) "الفروع" (١/ ١٤٦)، و"الإنصاف" (١/ ١٣٢).
(٢) سبق ذكر رواية جمعت بين المضمضة والاستنشاق.
(٣) "المحلى" (٤/ ٣٤٩).
(٤) "الفروع" (١/ ١٤٦)، و"الإنصاف" (١/ ١٣٢).
(٥) حديث لقيط بن صبرة، وسبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>