للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل نفي الخلاف: ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول عمن رأى ماءً بعد الاستيقاظ: "فإن ذكر -أي: الاحتلام- فلا خلاف أنه يغتسل" (١).

ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول عن السكران إذا أفاق وقد وجد بللًا: "ولا يشبه النائم إذا استيقظ، فوجد على فراشه مذيًا، حيث كان عليه الغسل؛ إن تذكر الاحتلام بالإجماع" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند نفي الخلاف:

١ - حديث أم سلمة السابق، حيث فيه: "نعم، إذا رأت الماء" (٥).

• وجه الدلالة: أن الغسل واجب بالاحتلام، ورؤية الماء بنص الحديث، وهذه مسألتنا.

٢ - يدل لمسألتنا أيضًا كل أدلة إيجاب الغسل بالإنزال، فهو قد أنزل هنا، وذكر الاحتلام، فوجب عليه الغسل للإنزال، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٧ - ٢٤٠] الإيلاج يوجب الغسل]

إذا أولج المجامع ذكره في فرج المرأة، ولم ينزل، فيجب عليه الغسل بهذا، وإن لم ينزل.

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج، وجب عليهما الغسل، وإن لم ينزلا" (٦).

وهذا يشير إلى عدم اعتباره الإجماع في المسألة، فقد نسبه للأكثر.

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول عن مسألتنا: "وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل


(١) "عارضة الأحوذي" (١/ ١٤٢).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٧)، و"فتح القدير" (١/ ٥٤).
(٣) "المجموع" (٢/ ١٦٢).
(٤) "الإنصاف" (١/ ٢٢٨).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "سنن الترمذي" (١/ ١٣٩) مع "العارضة"، وانظر: (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>