للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن البيع وقع على الشجر دون الأرض، واسم الشجر لا يتناول الأرض (١).

الثاني: أن مقصود المشتري الشجر وليس الأرض، ويدل لذلك وقوع العقد على شرط القطع، فإذا كان هذا مقصوده فلا علاقة للأرض بالعقد.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢٠] قطع الزرع والثمرة بعد البيع يكون على المشتري]

• المراد بالمسألة: إذا باع البائع زرعا، أو جزة من رطبة، أو ثمرة في أصولها، ولم يكن ثمة شرط بينهما، فإن الحصاد والجذ والجزاز (٢) يكون على المشتري، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [أن من اشترى زرعا، أو جزة من الرطبة ونحوها، أو ثمرة في أصولها، فإن حصاد الزرع، وجذ الرطبة، وجزاز الثمرة، وقطعها على المشتري. . .، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم فيه مخالفًا] (٣). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٤).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [إذا اشترى زرعا، أو جزة من


= (٣/ ١٨١)، "منح الجليل" (٥/ ٢٨١)، "روضة الطالبين" (٣/ ٥٤٧)، "الغرر البهية" (٣/ ٣٥)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٩٠ - ٤٩١)، "قواعد ابن رجب" (ص ١٩٢)، "الإنصاف" (٥/ ٥٧)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٧٧).
تنبيه: لم أجد من ذكر هذه المسألة بعينها, لكن الشافعية والحنابلة عندهم وجهان في منبت الشجر إذا بيعت مطلقًا من دون شرط القطع، والمالكية يرون أنه إذا عقد على شجر من غير شرط، فإن العقد يشمل الأرض التي حولها.
(١) "الغرر البهية" (٣/ ٣٥)، بتصرف.
(٢) الجزاز يقال: جزوا نخلهم إذا صرموه. "لسان العرب" (٤/ ١٣٥). ومثلها جذ بالذال المعجمة، يقال: جذ النخل، أي: قطع ثمره وجناه. "المعجم الوسيط" (١/ ١١٢).
(٣) "المغني" (٦/ ١٦٣ - ١٦٤).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>