للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الماوردي: (الإدلاء بالأم إذا انضم إلى التعصيب أوجب قوة على مجرد التعصيب إما في فرض أو تقديم، فلما سقط الفرض في الولاء ثبت التقديم) (١).

قال السرخسي: (لو كان هناك أخ واحد لأم وعشرة لأب وأم فللأخ لأم السدس والباقي بين الإخوة لأب وأم، ولا أحد يقول بالتسوية بينهم هنا فلو كان معنى الاستواء في قرابة الأم معتبرًا لوجب أن يعتبر ذلك وبقي تفضيل الأم لأم على الأخ لأب وأم) (٢).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (ويسقطون أي العصبة إذا استغرقت الفروض التركة. . . حتى الإخوة الأشقاء في الحمارية وهي: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث وتسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة) (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلي ما ورد في قول اللَّه سبحانه وتعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: ١٧٦].

• وجه الاستدلال: أن الأخوة لأم إذا كانوا أكثر من اثنين فيشتركون في الثلث، وإذا كان واحدًا فله السدس، وقد لا يحصل عليه الأخ الشقيق.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الإخوة للأم قد يفضلون الإخوة الأشقاء.

[[٢٢٩ - ٣٧] أخوان لأم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما والباقي لابن العم]

• المراد بالمسألة: أن الميت لو ترك أخوين لأم، أحدهما ابن عم؛ فلهما الثلث بالإخوة، والباقي من نصيب ابن العم تعصيبًا.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أن من خلف


(١) الحاوي الكبير (٨/ ١١٦).
(٢) المبسوط (٢٩/ ١٥٥).
(٣) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>