للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابنى عم، وأحدهما أخ لأم، فإن للأخ من الأم السدس، والباقي نصفان] (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أخوان من أم، أحدهما ابن عم؛ فالثلث بينهما، والباقي لابن العم، وتصح من ستة لابن العم خمسة، وللآخر سهم، ولا خلاف في هذه المسألة] (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [ولو ترك أخويق لأم، وترك سواهما أخوين لأم أحدهما ابن عم؛ فلهما الثلث بالإخوة، والباقي لابن العم، منهما بلا خلاف] (٣).

ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عم؛ أن للثلاثة الثلث، والباقي لابن العم] (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦).

قال العمراني: (وإن مات رجل وخلّف ابني عم أحدهما أخ لأم، فإن للذي هو أخ لأم السدس بالفرض، والباقي بينه وبين ابن العم الآخر نصفان بالتعصيب) (٧).

قال الموصلى: (ماتت عن ابني عم أحدهما أخ لأم فللأخ السدس بالإخوة والبادي بينهما بالعمومة) (٨).

قال القرافي: (ابنا عم أحدهما أحدهما لأم، قال عمر وابن مسعود: المال كله للأخ للأم (دون ابن العم) كالأخ الشقيق مع الأخ للأب، قال ابن


(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ١٠١).
(٢) انظر: المغني (٩/ ٣٤).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٢١).
(٤) انظر: فتح الباري (١٢/ ٢٨).
(٥) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩١).
(٦) انظر: الذخيرة (١٣/ ٥٩).
(٧) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٧٣.
(٨) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>