للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أدلة هذا القول:

١ - أن الدين بالنصرة، والأب ذكر مظنتها دون الأم (١).

٢ - أن الأب هو المتبرع في عقد الذمة، فيكون هو المتبرع في الإسلام كعقد الذمة، ولا تلي الأم ذلك (٢).

٣ - أن الأم مساوية للصغير في دخولها في عهد الأب، فلا يتبعها، كما لا يتبع الأخ (٣).

النتيجة: أولًا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أَبيه، أو والديه جميعًا.

ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أمه؛ لخلاف المالكية، وداود الظاهري.

[[٤ - ٤٧٤] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له]

إذا وجد مع اللقيط مال مربوط معه، أو موضوع في فراشه، فهذا المال له، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن ما وجد معه من مال، أنه له" (٤).

٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "إذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه، أو دابة هو مشدود عليها، فالكل له، بلا خلاف" (٥).

٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "وما وجد معه من فراش تحته، أو ثياب، أو مال في جيبه، أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود ببابه؛ فهو له، بلا نزاع" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط من مال فهو له وافق عليه المالكية (٧)، وابن حزم (٨).

• مستند الإجماع: أن الصغير من أهل الملك، وكل من كان من أهل الملك، فكل


(١) "الذخيرة" (٩/ ١٣٤).
(٢) "المعونة" (٢/ ٩٢٩)، "الذخيرة" (٩/ ١٣٤).
(٣) "الذخيرة" (٩/ ١٣٤).
(٤) "الإجماع" (ص ٩٢).
(٥) "فتح القدير" (٦/ ١١٦).
(٦) "الإنصاف" (٦/ ٤٣٥).
(٧) "التاج والإكليل" (٨/ ٥٣)، "القوانين الفقهية" (ص ٣٥٩).
(٨) "المحلى" (٧/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>